الاخبار العراقية

مدونة ازهر ..ابو محمدعلي ....
الجمعة، 15 يوليو 2016

قانون سندات قرض حكومة العراق ....الوقائع العراقية


التصنيف : دين عام
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 58
تاريخ التشريع : 01-01-1990
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون سندات قرض حكومة العراق رقم (58) لسنة 1990
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3329| تاريخ العدد :15-10-1990| رقم الصفحة : 488| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1990|


المادة 1
لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.(1)
المادة 2
اولا- تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية، على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار.
ثانيا ­ لا تتجاوز مدة السندات (10) عشر سنوات بفائدة سنوية يحدد وزير المالية مقدارها ويمكن بيعها باقل من قيمتها الاسمية.(2)
المادة 3
لوزير المالية اطفاء السندات قبل موعد استحقاقها بدفعة واحدة او بعدة دفعات ببيان ينشر في الجريدة الرسمية قبل ثلاثة اشهر من موعد الاطفاء الذي يحدده.




المادة 4
اولا- يقوم البنك المركزي العراقي خلال مدة طرح السندات وحتى تاريخ الاصدار ببيع السندات بالقيمة الاسمية لها ويقوم ببيعها بعد تاريخ الاصدار وحتى نفاذ الكمية المقررة للبيع بالاسعار التي يعلنها يوميا.
ثانيا- تكون السندات بعد تاريخ اصدارها قابلة للتداول عن طريق البيع والشراء في سوق بغداد للاوراق المالية وبالاسعار التي تحدد حسب العرض والطلب.(3)

المادة 5
تخصص حصيلة بيع السندات للموازنة العامة للدولة.

المادة 6
اولا ­ تقيد مصروفات الاصدار والخدمات في فصل خاص في الموازنة العامة.
ثانيا ­ تخصص في الموازنة العامة للدولة المبالغ اللازمة لاطفاء السندات في مواعيد استحقاقها او اطفائها المسبق.

المادة 7
تعفى فوائد السند وارباحه من جميع الضرائب وتعفى السندات وقسائمها (كوبوناتها) من رسم الطابع.



المادة 8
لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.



المادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
                                صدام حسين
                        رئيس مجلس قيادة الثورة





الهوامش
(1) - الغيت المادة (1) بموجب المادة (1) من قانون رقم (9) لسنة 1996 تعديل  قانون سندات قرض الحكومة العراقية رقم 58 لسنة 1990واستبدل نص المادة

النص القديم للمادة 1 المعدلة بموجب المادة (1) من قانون رقم 6 لسنة 1995 تعديل  قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990
لوزير المالية، اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم سندات قرض الحكومة العراقية بمبلغ اجمالي لا يتجاوز 5000000000 خمسة الاف مليون دينار، ويحدد وزير المالية نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.

الغيت المادة (1) بموجب المادة (1) من قانون رقم (6) لسنة 1995 تعديل  قانون سندات قرض الحكومة العراقية رقم 58 لسنة 1990واستبدل نص المادة

النص الاصلي القديم للمادة 1
لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم (سندات قرض الحكومة العراقية) بمبلغ اجمالي لا يتجاوز (1000.000.000) الف مليون دينار ويحدد وزير المالية نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.

(2)- الغيت الفقرة (اولا) من المادة 2 بموجب المادة (2) من قانون رقم 6 لسنة 1995 تعديل  قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990، واستبدل النص

النص القديم للفقرة (اولا) من المادة 2
اولا ­ تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (10000) (عشرة الاف دينار).

(3)- الغيت المادة 4 بموجب المادة ( 3 ) من قانون رقم 6 لسنة 1995 تعديل  قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990، واستبدل النص :

النص القديم للمادة 4
يعلن البنك المركزي العراقي اسعار بيعه وشرائه السندات المطروحة بموجب هذا القانون وذلك خلال مدة طرحها في السوق للبيع وبعد انتهاء موعد طرحها وبالشروط التي يحددها.


التصنيف : دين عام
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 6
تاريخ التشريع : 01-01-1995
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3557| تاريخ العدد :03-04-1995| رقم الصفحة : 98| عدد الصفحات :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1995|
المادة 1
يلغى نص  المادة الاولى من قانون  سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990، ويحل محله ما ياتي:
المادة الاولى:
لوزير المالية، اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) بمبلغ اجمالي لا يتجاوز (5000000000) خمسة الاف مليون دينار، ويحدد وزير المالية نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.


المادة 2
يلغى نص البند (اولا) من المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي:
اولا- تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية، على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار.


المادة 3
يلغى نص المادة الرابعة من القانون  ويحل محله ما ياتي:
المادة الرابعة –
اولا- يقوم البنك المركزي العراقي خلال مدة طرح السندات وحتى تاريخ الاصدار ببيع السندات بالقيمة الاسمية لها ويقوم ببيعها بعد تاريخ الاصدار وحتى نفاذ الكمية المقررة للبيع بالاسعار التي يعلنها يوميا.
ثانيا- تكون السندات بعد تاريخ اصدارها قابلة للتداول عن طريق البيع والشراء في سوق بغداد للاوراق المالية وبالاسعار التي تحدد حسب العرض والطلب.


المادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة


الاسباب الموجبة
لاجل توسيع فرص الاستثمار النقدي امام المواطنين عن طريق طرح اصدارات جديدة من  سندات قرض الحكومة العراقية الصادرة بالقانون ذي الرقم (58) لسنة 1990.
فقد شرع هذا القانون

روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق مع ذكر المصدر رجاءا
URL
HTML
BBCode
اعلان 1
اعلان 2

0 التعليقات :

إرسال تعليق

عربي باي